تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

472

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الثاني : يرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب ( 30 ) به ، فيرث ولد البنت نصيب امّه - ذكراً كان أو أنثى - وهو النصف مع انفراده أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه وإن كان ذكراً ، كما يردّ على امّه لو كانت موجودة . ويرث ولد الابن نصيب أبيه - ذكراً كان أو أنثى - فإن انفرد فله جميع المال ، ولو كان معه ذو فريضة ( 31 ) فله ما فضل عن حصص الفريضة . الثالث : لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان ( 32 ) نصيب أبيهم ، ولأولاد البنت الثلث نصيب امّهم ، ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى ، والباقي للمذكورين ، الثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت . الرابع : أولاد البنت كأولاد الابن ( 33 ) لو كانوا من جنس واحد يقتسمون بالسويّة ، ومع الاختلاف « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 114 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) . غنية النزوع 2 : 323 ؛ مسالك الأفهام 13 : 124 ؛ غاية المرام 4 : 177 ؛ مستند الشيعة 19 : 190 ؛ جواهر الكلام 39 : 123 . ( 3 ) . التنقيح الرائع 4 : 164 ؛ مسالك الأفهام 13 : 128 ؛ كفاية الأحكام 2 : 827 ؛ مستند الشيعة 19 : 198 ؛ جواهر الكلام 39 : 126 . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 176 .